فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة
شرح
واختاره صاحب " الحدائق ( 1 ) " واحتمله في " نهاية الإحكام ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) "
ثم قال في " جامع المقاصد ( 4 ) " وليس بشئ ، لأن المباين للشئ ينافيه فكيف
يؤكده . واحتمل في " كشف اللثام ( 5 ) " الصحة مع السهو قويا إن لم نوجب التعرض
للوجه وضعيفا إن أوجبناه .
والضمير في قوله : صلى به ، راجع إلى الطهارة ، لأنها فعل أو إلى ما فعل .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد
الأولى خاصة ) * كما في " النهاية ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) " لكن قال
في " الذكرى " إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب بشرط تخلل
الحدث أو الذهول عن كونه متطهرا .
وحكى الأستاذ ( 10 ) المولى الآقا محمد باقر أدام الله حراسته أن المصنف ( رحمه الله )
سأله رجل هذه المسألة فقال له : إني أنوي الوجوب في الوضوء قبل دخول
الوقت ؟ فقال له : أعد جميع صلواتك ، فخرج الرجل مغتما ، فصادف فخر المحققين
فقال له : ما لي أراك مغتما ؟ فحكى له القضية ، فقال له : إنما عليك أن تعيد صلاة واحدة
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 2 ص 191 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشك الفرع الخامس ج 1 ص 62 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 210 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 210 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 523 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشك الفرع الخامس ج 1 ص 62 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 20 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 148 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 18 .
( 10 ) لم نجد هذه الحكاية في كتابيه حسب ما تفحصنا عنه فيهما عجالة نعم حكاها في
الروضات ج 6 ص 336 عن بعض أهل الشروح ومن المحتمل أن يريد من هذا البعض
شارح المفاتيح إلا أنا كما عرفت لم نعثر عليه .