تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الثاني عشر : كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
شرح
والروض ( 1 ) " على أنه لا يجوز أن يوضئه غيره مع الاختيار . وفي " الإنتصار ( 2 ) " أنه مما انفردت به الإمامية والمخالف إنما هو الكاتب ( 3 ) . ووافقهم على ذلك داود ( 4 ) وقال الشافعي ( 5 ) : يجوز مطلقا ، لكنه قال : إنما يتولاها المتوضئ لا الموضئ .[ في نية من عليه طهارة واجبة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ) * ولا يتأتى منه الندب . هذا الفرع كل من تعرض له ذكره قاطعا به . وفي " كشف اللثام ( 6 ) " أنه مما لا شبهة فيه . وقال في " الذكرى ( 7 ) " فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه . قلت : من اعتبر الوجه بناه على أنه قد يقع الوضوء ندبا عمدا أو غلطا ممن عليه طهارة كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى ويأتي تمام الكلام فيه في نية الصلاة . وقال في " كشف اللثام ( 8 ) " والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه . وفي " الذكرى ( 9 ) " والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب . والمتأخرون كما في " المدارك ( 10 ) " على أنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون الوضوء إلا واجبا وبدونه ينتفي ، إنتهى . وصرح بذلك في " الإيضاح ( 11 ) "
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 43 س 3 . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص 29 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 . ( 4 ) المجموع : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ج 1 ص 341 . ( 5 ) المجموع : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ج 1 ص 341 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 522 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 13 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 522 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 14 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 188 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 37 .
مفتاح الكرامة — صفحة 357 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي