شرح
وفي " المعتبر ( 1 ) وغاية المراد ( 2 ) والمجمع ( 3 ) والمدارك ( 4 ) ورسالة الشيخ حسن ( 5 )
وشرحيها ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) لا يشترط الوجوب ولا الندب لكن خصه في " المعتبر ( 8 ) " بما
إذا قصد الاستباحة ، قال : وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم
الاشتراط إذا قصد الاستباحة ، وفي نسخة أخرى : إذا قصد الاستباحة والتقرب ،
فتأمل . وقد سلف أن الشيخ في " النهاية والمبسوط " والمفيد في " المقنعة "
والمرتضى والبصروي وابن طاووس لم يذكروا الوجه ، وأن أبا يعلى ( 9 ) والمحقق
في " النافع ( 10 ) " والمصنف في " التبصرة ( 11 ) " أطلقوا النية كما نقله في " الذكرى ( 12 ) "
عن الجعفي ، إلى آخر ما تقدم نقله أو الإشارة إليه .
" احتج " المعتبرون للوجه بوجهين : الأول : وجوب تمييز المنوي وقطع الإبهام
عنه ولا يتم بدونه . الثاني : إن الوجوب والندب صفتان للمنوي وجهتان مختلفتان
ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 139 .
( 2 ) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 32 - 33 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 98 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 188 .
( 5 ) ما في الرسالة قابل الانطباق على لزوم قصد الوجه وعدم لزومه فإنه قال : ويقصد بقلبه أنه
يمتثل أمر الله سبحانه بالوضوء للصلاة انتهى اللهم إلا أنه استفاد من العبارة أن قصد الأمر
غير قصد الوجه فتدبر وراجع الاثنا عشرية : ص 58 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
5112 ) .
( 6 ) الأنوار القمرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978 ) .
( 7 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص 2 س 13 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 139 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية الطهارة ص 37 .
( 10 ) المختصر النافع : كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ص 5 .
( 11 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 6 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 80 س 26 .