شرح
جماعة ( 1 ) حتى صاحب " المدارك ( 2 ) " بل هو حقيقة النية الواجبة كما في " شرح
الفاضل ( 3 ) " لكن نقل الأستاذ ( 4 ) أنه نسب إلى المرتضى أن النية هي الاستباحة . وقد
اكتفى بها المفيد في " المقنعة ( 5 ) " والشيخ في " النهاية ( 6 ) " * مع قصد الفعل المعين .
ونقله في " الذكرى ( 7 ) " عن البصروي . ونسبه في " المدارك ( 8 ) وشرح المفاتيح ( 9 ) " إلى
المحقق في بعض مسائله . وفي الأخير ( 10 ) نسبته إلى علمائنا المتأخرين عن
المتأخرين . وفي " المبسوط " لم يذكر القربة . قال الشهيد ( 11 ) : لظهورها .
* - احتج الشيخ بأن الزائد إن كان إخلاصا كان تقريرا وتأكيدا وإن لم يكن
إخلاصا كان مباينا فيكون نسخا ، فتأمل فيه . ( منه ) .
هامش
( 1 ) ذكره العلامة في المختلف ج 1 ص 274 ونقله عنه أيضا جمع ممن أتى بعده كالشهيد في
الذكرى : ص 80 س 5 والخوانساري في المشارق وغيرهما إلا أن المذكور في المختلف
دعوى الاتفاق على وجوبها وهو كما في الرياض : ج 1 ص 220 حيث قال : لا خلاف فيه
فتوى ودليلا إنتهى . ونظيرهما ما في الذخيرة : ص 24 عند قول المصنف : متقربا ، حيث قال :
والمراد به موافقة إرادة الله وامتثال أمره أو نيل الثواب عنده ، تشبيها لرفعة الشأن بقرب
المكان ولا ريب في إجزاء الأول ، إنتهى . وهذه العبارات غير دعوى الإجماع حسب
الاصطلاح المعمول بين الفقهاء كما لا يخفي .
( 2 ) المذكور في المدارك هو دعوى الاتفاق والوفاق وهو غير دعوى الإجماع حسب
الاصطلاح المعمول بين الفقهاء فتأمل . فراجع المدارك : ج 1 ص 186 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 508 .
( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 287 س 17 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة في صفة الوضوء ص 46 .
( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 220 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 80 س 17 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 186 .
( 9 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 287 س 14 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 10 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 287 س 14 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 80 س 18 .