وفروضه سبعة :
شرح
التسمية . ثم قال : وقد يترتب على ذلك صحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ( 1 ) .
والأستاذ ( 2 ) أيده الله قطع بأنها شرط في الطهارات كما يأتي نقل الإجماعات
فيها ، بل قال : وفي باقي العبادات ما عدا الصلاة ثم قوى الجزئية فيها على تأمل فيه .
وقيد الفاضل في شرحه الأفعال بالواجبة ثم قال : ولولا تثنية الغسلات في
المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعالها كلها ، لأن سائر المندوبات أفعال
خارجة إلا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن إخراج التثنية من
الأفعال بتكلف ( 3 ) ، إنتهى .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وفروضه سبعة ) * كما في " النافع ( 4 )
والتبصرة ( 5 ) " وفي " الشرائع ( 6 ) " جعل الفروض خمسة . ولعله لأنها ثبتت بنص الكتاب
وأما الترتيب والموالاة ونحوهما فإنما تستفاد من السنة . وفي " الذكرى ( 7 ) " أن
الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية : السبعة المذكورة مع المباشرة
بنفسه . قال في " المدارك ( 8 ) " وهو غير جيد . وفي " الوسيلة ( 9 ) " أن الأمور الواجبة في
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج 1 ص 92 .
( 2 ) لم يصرح في عبارته بما حكاه عنه في الشرح ، بل المستفاد منها عكس ما حكاه ، فإنه ( قدس سره )
في كتاب الصلاة بعد ذكر الاختلاف في الشرطية والجزئية وأن من قال بالشرطية اعتبر فيها
ما اعتبر في الصلاة فلا ثمرة للنزاع قال : والظاهر من الأدلة كونها شرطا فتدبر ، راجع مصابيح
الظلام : كتاب الصلاة في النية ص 151 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء الواجبة ج 1 ص 501 .
( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 5 .
( 5 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 6 .
( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 79 س 29 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 184 .
( 9 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 .