تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وفروضه سبعة :
شرح
التسمية . ثم قال : وقد يترتب على ذلك صحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ( 1 ) . والأستاذ ( 2 ) أيده الله قطع بأنها شرط في الطهارات كما يأتي نقل الإجماعات فيها ، بل قال : وفي باقي العبادات ما عدا الصلاة ثم قوى الجزئية فيها على تأمل فيه . وقيد الفاضل في شرحه الأفعال بالواجبة ثم قال : ولولا تثنية الغسلات في المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعالها كلها ، لأن سائر المندوبات أفعال خارجة إلا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن إخراج التثنية من الأفعال بتكلف ( 3 ) ، إنتهى .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وفروضه سبعة ) * كما في " النافع ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) " وفي " الشرائع ( 6 ) " جعل الفروض خمسة . ولعله لأنها ثبتت بنص الكتاب وأما الترتيب والموالاة ونحوهما فإنما تستفاد من السنة . وفي " الذكرى ( 7 ) " أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية : السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه . قال في " المدارك ( 8 ) " وهو غير جيد . وفي " الوسيلة ( 9 ) " أن الأمور الواجبة في
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج 1 ص 92 . ( 2 ) لم يصرح في عبارته بما حكاه عنه في الشرح ، بل المستفاد منها عكس ما حكاه ، فإنه ( قدس سره ) في كتاب الصلاة بعد ذكر الاختلاف في الشرطية والجزئية وأن من قال بالشرطية اعتبر فيها ما اعتبر في الصلاة فلا ثمرة للنزاع قال : والظاهر من الأدلة كونها شرطا فتدبر ، راجع مصابيح الظلام : كتاب الصلاة في النية ص 151 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء الواجبة ج 1 ص 501 . ( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 5 . ( 5 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 6 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 79 س 29 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 184 . ( 9 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 .