شرح
وقيدها بالمائع في " المدنيات ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والبيان ( 5 )
والموجز ( 6 ) وشرحه ( 7 ) " .
وهو الظاهر من " المقنعة ( 8 ) والناصريات ( 9 ) والنهاية ( 10 ) ومصباح الشيخ ( 11 )
والوسيلة ( 12 ) والغنية ( 13 ) والمهذب ( 14 ) " لتعبيرهم بالشراب المسكر . وقريب من ذلك
ما في " المعتبر ( 15 ) " حيث اعتبر الأنبذة المسكرة .
وقد نفى عنه الخلاف السيد ( 16 ) والشيخ ( 17 ) . قال في " المختلف " وقولهما حجة ،
فإنهما نقلا الإجماع وهما صادقان ( 18 ) .
وفي " الغنية " كل شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالإجماع ( 19 ) . وفي
هامش
( 1 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 46 س 40 .
( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 11 .
( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 65 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 10 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .
( 6 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 58 .
( 7 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 2733 ) : كتاب الطهارة في النجاسات
ص 69 س 24 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة 12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 73 .
( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات مسألة 16 ص 217 س 33 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب 10 تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 266 .
( 11 ) مصباح المتهجد : كتاب الطهارة ص 13 .
( 12 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 78 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 29 .
( 14 ) المهذب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 .
( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 424 .
( 16 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات مسألة 16 ص 217 س 33 .
( 17 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج 1 ص 36 .
( 18 ) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 470 .
( 19 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 30 .