شرح
والمهذب البارع ( 1 ) " لا فرق في ذلك بين أن يكون بعلاج أو بغيره .
وفي أطعمة " الكتاب ( 2 ) والشرائع ( 3 ) " لا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو
مستهلكا . وهو ظاهر " جامع المقاصد ( 4 ) " .
وتأمل المقدس الأردبيلي ( 5 ) والخراساني ( 6 ) في الاستحالة بالطرح لغير العلاج
وفيما إذا بقي المطروح المعالج به . ونسبه في " الكفاية ( 7 ) والمجمع ( 8 ) " إلى القيل
حيث قال : وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج . قال في " المجمع ( 9 ) " ولا يرد
مثله في الآنية ، لأنها مما لا ينفك عنها الخمر ، فلو لم تطهر لما أمكن الحكم بطهرها
وإن انقلبت بنفسها .
وقال الفاضل ( 10 ) : وعندي في العلاج نظر ، لاحتمال اختصاصه بغير
الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخليل بل المنقلبة إلى الخمر قبله أو إلى
الخل معه .
هذا ، واختلف الأصحاب على ثلاثة أقوال فيما إذا كان هناك إناءان في
أحدهما خل وفي الآخر خمر فوقع من إناء الخمر في الخل شئ من الخمر :
فالشيخ في " النهاية ( 11 ) والتهذيب ( 12 ) " على أنه يطهر مع انقلاب باقيه الصرف
هامش
( 1 ) المهذب البارع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 240 .
( 2 ) قواعد الأحكام : الأطعمة والأشربة ج 2 ص 158 س 11 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج 3 ص 228 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 180 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج 11 ص 294 .
( 6 ) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص 253 س 24 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص 253 س 24 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج 11 ص 294 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج 11 ص 294 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في المطهرات ج 1 ص 469 .
( 11 ) النهاية : الأطعمة والأشربة ج 3 ص 113 .
( 12 ) التهذيب : ج 9 ص 118 .