وشبهه . ويطهر الخمر بالانقلاب خلا
شرح
مادة ماء الحمام بزيادة على ما يجري منها ، لكنه هنا لم يشترط كرية الجاري .
وفي " جامع المقاصد " الظاهر أنه لا يشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء
عليها دفعة ، نعم لو أجري منه ساقية بحيث يجري الماء على النجس شيئا فشيئا
فلا بد من الزيادة بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كر ( 1 ) .
قال الفاضل ( 2 ) : وأما اشتراط الزيادة في الدفعة فكأنه مقطوع بفساده وحمل ( 3 )
اشتراط الزيادة هنا على بقاء النجاسة أو أثرها بحيث يغير شيئا من الماء أو على
أن الأرض النجسة تشرب أول جزء مما أجرى من الكثير أو الإلقاء عليه .
قوله : * ( لا بالذنوب ) * تقدم الكلام في ذلك وبيان المخالف . واشترط
الشافعي ( 4 ) أن يكون الماء سبعة أضعاف البول .[ تطهير الخمر بالانقلاب ]
قوله قدس سره : * ( ويطهر الخمر بانقلابه خلا ) * إجماعا كما في
" المنتهى ( 5 ) والمهذب البارع ( 6 ) وشرح الفاضل ( 7 ) " ونفى عنه الخلاف المقدس
الأردبيلي في " المجمع ( 8 ) " تارة وادعى عليه الإجماع أخرى ، بل قال في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 179 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 465 .
( 3 ) الحامل هو الفاضل في كشف اللثام : ج 1 ص 465 وفيه : إضافة لفظ البقاء قبل لفظ
النجاسة وهو الأنسب .
( 4 ) الأم : ج 1 ص 52 ، والمجموع : ج 2 ص 592 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 22 .
( 6 ) المهذب البارع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 240 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في المطهرات ج 1 ص 466 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في المطهرات ج 1 ص 354 وفي الأطعمة : ج 11
ص 289 .