شرح
المصنف له فليراجع .
ويظهر من " المعتبر ( 1 ) " التردد في الرماد ، فليلحظ . وفي " المنتهى ( 2 ) " وفي
نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال والأقرب أن يقال : إن النار أقوى إحالة من
الماء والماء مطهر فالنار أولى ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد ، إذ
لا يتوقونه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا ، إنتهى .
ونقل في " الشرح ( 3 ) " عن " المبسوط " أن ظاهره الإجماع على طهارة رماد
النجاسات . ويظهر من " المفاتيح ( 4 ) " عدم الخلاف في الرماد .
وفي " المعتبر والمنتهى " أيضا و " الذكرى " ما يظهر منه دعوى الإجماع على
طهارة دواخين النجاسات ، ففي " المعتبر ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " أن الناس مجمعون على
عدم توقي دواخن الأعيان النجسة . وفي " المنتهى " دخان الأعيان النجسة طاهر
عندنا لخروجه عن المسمى ، خلافا لأحمد ( 7 ) . وقال في أطعمة " الشرائع ( 8 ) " ودخان
الأعيان النجسة عندنا طاهر . وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا أو
فحما على تردد ، إنتهى . والظاهر تعلقه بالأخير .
ونقلت الشهرة على طهارتهما معا في " شرح الموجز ( 9 ) والبحار ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 452 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 30 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 462 والمبسوط : ج 6 ص 283 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج 1 ص 80 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 452 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 29 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 180 س 20 .
( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب الأطعمة والأشربة القسم الخامس في المائعات ج 3 ص 226 وليس
فيه : " أو فحما " .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهرات ص 112 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14689 ) .
( 10 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج 80 ص 154 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 368 .