تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
المصنف له فليراجع . ويظهر من " المعتبر ( 1 ) " التردد في الرماد ، فليلحظ . وفي " المنتهى ( 2 ) " وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال والأقرب أن يقال : إن النار أقوى إحالة من الماء والماء مطهر فالنار أولى ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد ، إذ لا يتوقونه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا ، إنتهى . ونقل في " الشرح ( 3 ) " عن " المبسوط " أن ظاهره الإجماع على طهارة رماد النجاسات . ويظهر من " المفاتيح ( 4 ) " عدم الخلاف في الرماد . وفي " المعتبر والمنتهى " أيضا و " الذكرى " ما يظهر منه دعوى الإجماع على طهارة دواخين النجاسات ، ففي " المعتبر ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " أن الناس مجمعون على عدم توقي دواخن الأعيان النجسة . وفي " المنتهى " دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجه عن المسمى ، خلافا لأحمد ( 7 ) . وقال في أطعمة " الشرائع ( 8 ) " ودخان الأعيان النجسة عندنا طاهر . وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا أو فحما على تردد ، إنتهى . والظاهر تعلقه بالأخير . ونقلت الشهرة على طهارتهما معا في " شرح الموجز ( 9 ) والبحار ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 452 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 30 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 462 والمبسوط : ج 6 ص 283 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج 1 ص 80 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 452 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 29 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 180 س 20 . ( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب الأطعمة والأشربة القسم الخامس في المائعات ج 3 ص 226 وليس فيه : " أو فحما " . ( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهرات ص 112 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14689 ) . ( 10 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج 80 ص 154 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 368 .