ومع الضيق يصلي عاريا . ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى
عاريا ولا إعادة عليه . ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى
فيه ولا إعادة .
شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) " لو لم يعلم عدد النجس فيما تعلم به صلاته بطاهر وكثر وشق
فالوجه التحري . وفي " الذكرى ( 2 ) " أن التحري وجه . واحتمل بعضهم ( 3 ) التخيير .
قوله قدس سره : * ( ومع الضيق يصلي عريانا ) * كما في " الجواهر ( 4 )
والشرائع ( 5 ) " . وفي " تذكرته ( 6 ) ونهايته ( 7 ) " لزوم الصلاة فيما يحتمله الوقت . واحتمل
بعضهم ( 8 ) العمل على الظن هنا .[ لو لم يوجد إلا الثوب النجس ]
قوله قدس سره : * ( ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه
وصلى عاريا ) * كما في " النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 )
هامش
( 1 ) العبارة المحكية عن التذكرة في الشرح غير مفيدة للمعنى المراد إلا بالتكلف والتأويل ،
والصحيح في العبارة في المقام ما في التذكرة المطبوع ج 2 ص 484 وهو قوله : لو لم يعلم
عدد النجس صلى فيما يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشق فالوجه التحري
دفعا للمشقة .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 17 س 11 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج 2 ص 358 .
( 4 ) جواهر الفقه : الصلاة لباس المصلي ص 21 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 485 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المحل ج 1 ص 282 .
( 8 ) كالسيد في مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج 2 ص 358 ، والبهبهاني في مصابيح
الظلام : ج 2 ص 74 ( مخطوط ) .
( 9 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 270 .
( 10 ) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 90 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة في حكم فاقد الثوب الطاهر مسألة 218 ج 1 ص 474 .