تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ومع الضيق يصلي عاريا . ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا ولا إعادة عليه . ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة .
شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) " لو لم يعلم عدد النجس فيما تعلم به صلاته بطاهر وكثر وشق فالوجه التحري . وفي " الذكرى ( 2 ) " أن التحري وجه . واحتمل بعضهم ( 3 ) التخيير . قوله قدس سره : * ( ومع الضيق يصلي عريانا ) * كما في " الجواهر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) " . وفي " تذكرته ( 6 ) ونهايته ( 7 ) " لزوم الصلاة فيما يحتمله الوقت . واحتمل بعضهم ( 8 ) العمل على الظن هنا .[ لو لم يوجد إلا الثوب النجس ] قوله قدس سره : * ( ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا ) * كما في " النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 )
هامش
( 1 ) العبارة المحكية عن التذكرة في الشرح غير مفيدة للمعنى المراد إلا بالتكلف والتأويل ، والصحيح في العبارة في المقام ما في التذكرة المطبوع ج 2 ص 484 وهو قوله : لو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشق فالوجه التحري دفعا للمشقة . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 17 س 11 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج 2 ص 358 . ( 4 ) جواهر الفقه : الصلاة لباس المصلي ص 21 . ( 5 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 485 . ( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المحل ج 1 ص 282 . ( 8 ) كالسيد في مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج 2 ص 358 ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج 2 ص 74 ( مخطوط ) . ( 9 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 270 . ( 10 ) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 90 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة في حكم فاقد الثوب الطاهر مسألة 218 ج 1 ص 474 .