تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
وقال الأستاذ ( 1 ) : والذي يقتضيه صحيح النظر أن الإتيان بالواجب إذا توقف على الإتيان بالغير ، فإن كان الغير جائزا في نفسه فلا إشكال في وجوبه ، وإن كان حراما في ذاته كالمغصوب ونحوه فلا ريب في تعذر الاتيان به . قال : وربما جعل الوضوء بالإناء المشتبه من هذا القبيل . وإن كان الغير حراما بالعارض كلزوم التشريع مثلا ، فهذا يندفع بالاحتياط ، لأن الاحتياط طريق شرعي وإلا لا نسد باب الاحتياط من رأس . وظاهر " التذكرة ( 2 ) " الإجماع على أنه لو اشتبه الثوبان وعنده ثوب طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد . وبه صرح الشهيدان ( 3 ) وأبو العباس ( 4 ) والصيمري ( 5 ) . وصرح الأكثر ( 6 ) بأنه لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد . قالوا : وتندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة . وللحنابلة ( 7 ) قول بالفرق بين الواحد والمتعدد فأجازوا التحري في الأخير . قال الأستاذ ( 8 ) : أدام الله حراسته : ولو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من الطاهرات ، احتمل العفو للحرج والعدم أوجه ، للفرق بينه وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات ونحو ذلك ، لخفة المشقة فيما نحن فيه .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في حاشية المدارك . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 486 . ( 3 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 ، وروض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 168 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسة ص 62 . ( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة في ثوب المشتبه ص 79 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 6 ) منهم الشهيدان في الدروس : الطهارة المطهرات درس 21 ج 1 ص 127 ، ومسالك الأفهام : الطهارة النجاسات ج 1 ص 128 ، والسيد في مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج 2 ص 358 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة لباس المصلي مفتاح 122 ج 1 ص 107 - 108 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 54 ، والشرح الكبير : ج 1 ص 53 - 54 . ( 8 ) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في حاشية المدارك .