تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
بالتأخير احتمال .ولو أخلت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع والصلاة الأخيرة فقط قال الأستاذ ( 1 ) : ولعل الأخير لا يخلو من قوة * لأنها محل التضييق وصلواتها من قبل كانت جائزة لجواز تأخير الغسل . وهل تصلي قضاء بهذا الثوب ؟ استشكل في " النهاية ( 2 ) " ثم قرب الجواز . وقال في " الذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) " بالعفو عن خصي تواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة . ونسب هذا الحكم في " الذخيرة ( 5 ) " إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد . وفي " المعتبر ( 6 ) " استضعف الرواية ( 7 ) الواردة في المقام ، ثم قال : وربما صير إليها دفعا للحرج . قال في " المعالم ( 8 ) " إن قوله : " صير إليها " يحتمل إرادة وجود القائل بمضمونها أو أنه مائل إلى العمل بها ، والثاني أظهر . وفي " التذكرة ( 9 ) " استوجه العمل عليها مع المشقة . * - وقيل إن المراد بالصلاة الأخيرة صلاة الظهر لتأخر فعلها عن المؤداة في الوقت لاختصاص الوقت بغيره وخروج وقتها بتأخير الغسل ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 70 س 16 مخطوط . ( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسة ج 1 ص 288 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 17 س 5 . ( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة درس 20 ج 1 ص 127 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 165 س 23 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 444 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 8 ج 1 ص 201 . ( 8 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربية ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 494 .