تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد كما في " الروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والشرح ( 3 ) " للعموم المستفاد . واستوجهه في " المعالم ( 4 ) " . وفي " نهاية الإحكام ( 5 ) " الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة . وقواه في " المعالم ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) " استنادا إلى المتيقن . وفي " النهاية " لا فرق بين أن يأكل الطعام أو لا ( 8 ) . ولعل المدار على احتياجه إلى التربية وعدمه . واشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب ( 9 ) إلا إذا اضطرت إلى الثاني كما صرح به الشهيد الثاني ( 10 ) . وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمكنها ؟ وجهان ذكرهما الشارح ( 11 ) . وهل يجب عليها إيقاع الصلاة عقيب الغسل ؟ إن اقتضت العادة نجاسته
هامش
( 1 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 20 . ( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 128 . ( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 452 . ( 4 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربية ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات فيما يتعلق بالحال ج 1 ص 288 . ( 6 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربية ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 165 س 20 . ( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 288 . ( 9 ) منهم المحقق في المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 444 ، والعلامة في نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 288 ، والشهيد في الدروس : الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 127 . ( 10 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 23 ، مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 128 . ( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجاسة ج 1 ص 452 .