شرح
ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد كما في " الروض ( 1 ) والمسالك ( 2 )
والشرح ( 3 ) " للعموم المستفاد . واستوجهه في " المعالم ( 4 ) " .
وفي " نهاية الإحكام ( 5 ) " الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة
واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة . وقواه في " المعالم ( 6 )
والذخيرة ( 7 ) " استنادا إلى المتيقن .
وفي " النهاية " لا فرق بين أن يأكل الطعام أو لا ( 8 ) . ولعل المدار على احتياجه
إلى التربية وعدمه .
واشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب ( 9 ) إلا إذا اضطرت إلى
الثاني كما صرح به الشهيد الثاني ( 10 ) .
وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمكنها ؟ وجهان ذكرهما
الشارح ( 11 ) .
وهل يجب عليها إيقاع الصلاة عقيب الغسل ؟ إن اقتضت العادة نجاسته
هامش
( 1 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 20 .
( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 128 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 452 .
( 4 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربية ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 4585 ) .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات فيما يتعلق بالحال ج 1 ص 288 .
( 6 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربية ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 4585 ) .
( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 165 س 20 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 288 .
( 9 ) منهم المحقق في المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 444 ، والعلامة في نهاية
الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 288 ، والشهيد في الدروس : الطهارة في
المطهرات درس 20 ج 1 ص 127 .
( 10 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 23 ، مسالك الأفهام : الطهارة في
النجاسات ج 1 ص 128 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجاسة ج 1 ص 452 .