شرح
مع النص أولى .وظاهر الكتاب والأكثر ( 1 ) التخيير في اليوم في أي ساعة أراد الغسل . وفي
" المنتهى ( 2 ) " لو قيل : باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في
الطاهر كان حسنا . وفي " التذكرة ( 3 ) " تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى
أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه إشكال ، منشؤه من الإطلاق
ومن أولوية طهارة الأربع على طهارة واحدة . وفي " التحرير ( 4 ) والبيان ( 5 )
والشرح ( 6 ) " الحكم باستحباب التأخير أيضا . وسكت أكثر الأصحاب ( 7 ) عن هذا
الحكم .
وفي صريح " الروض ( 8 ) والمعالم ( 9 ) " وظاهر الباقين ( 10 ) قصر العفو على الثوب
دون البدن اقتصارا على المنصوص .
هامش
( 1 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 176 ، والسبزواري
في ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 165 س 14 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 406 ، والهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 450 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 35 - 36 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 494 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 1 - 2 .
( 5 ) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 450 .
( 7 ) منهم المحقق في المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 444 ، والعلامة في نهاية
الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 286 ، والشهيد في الدروس : الطهارة في
المطهرات درس 20 ج 1 ص 127 .
( 8 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 28 .
( 9 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربية ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 4585 ) .
( 10 ) كالشهيد في الدروس : الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 127 ، والطباطبائي في
رياض المسائل : الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 405 .