شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وحاشية الشرائع ( 2 ) " .
وفي " السرائر ( 3 ) " أن حقيقة الغسل إجراء الماء على المحل المغسول . وفي
" المجمع ( 4 ) " غسل الشئ إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه .
وفي " الصحاح ( 5 ) والقاموس ( 6 ) " وأكثر كتب اللغة ( 7 ) إحالة تفسير الغسل إلى
ما يفهم من العرف . ولا ريب أن العرف لا يقضي بدخول العصر في معناه . وكيف كان
فظاهر إطلاق هؤلاء عدم وجوب العصر .
وفي " المدارك ( 8 ) " تبعا لشيخه عدم وجوب العصر إلا إذا توقف عليه إخراج
النجاسة .وفي " الفقيه ( 9 ) والهداية ( 10 ) " وجوب العصر مرة واحدة مع التقييد بكونه بعد
الغسلتين . وكذا في " اللمعة ( 11 ) " مع التقييد بكونه بين الغسلتين . ومثله في
" المدنيات ( 12 ) " مع عدم التقييد بشئ ، فيحتمل الأمرين والتخيير .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 .
( 2 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 24 - 25 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 91 .
( 4 ) مجمع البحرين : مادة " غسل " ج 5 ص 434 .
( 5 ) الصحاح : مادة " غسل " ج 5 ص 1781 - 1782 .
( 6 ) القاموس المحيط : مادة " غسل " ج 4 ص 24 .
( 7 ) تهذيب اللغة : مادة " غسل " ج 8 ص 35 ج 11 ص 494 . وجمهرة اللغة : مادة " س غ ل "
ج 3 ص 36 ، ومجمع البحرين : مادة " غسل " ج 5 ص 434 ولسان العرب : مادة " غسل "
ج 11 ص 494 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 1 ص 327 وفي نسبة القول المذكور
إلى شيخه تأمل راجع المجمع ج 1 ص 333 - 335 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 68 ذيل ح 156 .
( 10 ) الهداية : الطهارة باب المياه ص 14 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في كيفية غسل الثوب ص 3 .
( 12 ) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج 1 ص 440 .