تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
إخراج عين النجاسة فلا يبقى فرق آخر إلا العصر . ولو كان الغسل يتحقق بالصب المخرج للنجاسة ، سواء حصل عصر أم لا ، كان قول المعصوم في خبر الحسين ( 1 ) بن أبي العلا وحسن الحلبي ( 2 ) وغيره ( 3 ) يرجع إلى معنى : اغسل البول مرتين وبول الصبي مرة ، وهو خلاف ظاهر الأخبار وخلاف فتوى الأصحاب ، إلا أن يلتزم القائلون بعدم دخول العصر بكفاية وصول الماء إلى البول وعدم لزوم إخراج عينه عن الثوب ، كما احتمله صاحب " المدارك ( 4 ) " وهو قول غريب ، لكن الأصحاب ( 5 ) يكتفون في بول الصبي بالاستيعاب ولا يشترطون الانفصال . ومما ذكرنا يفهم الحال في المقام . وربما يدعى ( 6 ) دخول الفرك في معنى الغسل سيما في الأواني ونحوها ، فمجرد الإدارة بدونه صب ومعه غسل . وقد أورد ( 7 ) على الوجوه كلها ، أما على قضية الإخراج فبالقول بالموجب إن توقف الإخراج عليه كالصابون والأشنان ونمنع كلية التوقف . وما في " الذكرى ( 8 ) " من الأولى * شرطية العصر لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف ، فيه * - كذا وجد والظاهر : من أن الأولى ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1001 وباب 3 ح 1 ص 1002 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1003 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1003 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 333 . ( 5 ) راجع جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 ، وذخيرة المعاد : الطهارة النجاسات ص 164 س 43 . ومدارك الأحكام : الطهارة تطهير المتنجسات ج 2 ص 333 ، ومصابيح الظلام : الطهارة كيفية إزالة النجاسة ج 1 ص 463 . ( 6 ) نقله في كشف اللثام : ج 1 ص 441 عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام وكذا في ذخيرة المعاد : ص 162 س 32 . ( 7 ) راجع حاشية المدارك ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799 ) ص 80 - 82 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 36 .
مفتاح الكرامة — صفحة 157 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي