تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
وأطلق في " الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 ) والموجز ( 7 ) وشرحه ( 8 ) " مسمى العصر . ويحصل مسماه بالمرة وحيث يبنى على المرة يقوم فيه الاحتمالات الثلاثة . وأظهرها في العبارة تأخر العصر وأقربها إلى طريقة التطهير توسيطه ليقع الماء على المحل بعد ذهاب عين النجاسة عنه . وفي " السرائر ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) " التصريح بوجوب العصر مرتين . وفي " المنتهى ( 11 ) " إدخال العصر في مفهوم الغسل ، ففي الغسلتين عصرتان . ويمكن تنزيل عبارات المطلقين للزوم العصر على إرادة اللابدية في تحقق الغسل فيوافق مذهب العصرتين . بيان : الأصل في هذا الاختلاف اختلاف كلماتهم في مدرك الحكم ، ففي " جامع المقاصد ( 12 ) والروض ( 13 ) " أن الباعث على العصر أن أجزاء النجاسة لا تزول إلا به وأن الماء القليل ينجس بها ، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره كما ذهب إليه المصنف من أن أثر النجاسة لا يطهر إلا بعد الانفصال ، فعلى هذا لو جف الماء على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 34 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس في ما يتبع الطهارة ج 1 ص 239 . ( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة درس 19 ج 1 ص 124 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات . . . ص 14 س 36 . ( 6 ) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 40 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 . ( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 71 و 72 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 187 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 435 . ( 11 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 39 . ( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 . ( 13 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 8 .