شرح
وأطلق في " الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 )
والموجز ( 7 ) وشرحه ( 8 ) " مسمى العصر . ويحصل مسماه بالمرة وحيث يبنى على المرة
يقوم فيه الاحتمالات الثلاثة . وأظهرها في العبارة تأخر العصر وأقربها إلى طريقة
التطهير توسيطه ليقع الماء على المحل بعد ذهاب عين النجاسة عنه .
وفي " السرائر ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) " التصريح بوجوب العصر مرتين . وفي
" المنتهى ( 11 ) " إدخال العصر في مفهوم الغسل ، ففي الغسلتين عصرتان . ويمكن
تنزيل عبارات المطلقين للزوم العصر على إرادة اللابدية في تحقق الغسل فيوافق
مذهب العصرتين .
بيان : الأصل في هذا الاختلاف اختلاف كلماتهم في مدرك الحكم ، ففي
" جامع المقاصد ( 12 ) والروض ( 13 ) " أن الباعث على العصر أن أجزاء النجاسة لا تزول
إلا به وأن الماء القليل ينجس بها ، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره كما ذهب إليه
المصنف من أن أثر النجاسة لا يطهر إلا بعد الانفصال ، فعلى هذا لو جف الماء على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 34 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس في ما يتبع الطهارة ج 1 ص 239 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشرة درس 19 ج 1 ص 124 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات . . . ص 14 س 36 .
( 6 ) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 40 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 71 و 72 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 187 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 435 .
( 11 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 39 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 .
( 13 ) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص 167 س 8 .