شرح
الإجماع على نزع العظم النجس . وفي " جامع المقاصد ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " نسبته إلى
الأصحاب . وفي " المبسوط ( 3 ) " نفى عنه الخلاف .
وفي " التحرير ( 4 ) " لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا . واحتمل في " الذكرى ( 5 ) "
بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر . واستحسنه في
" الذخيرة ( 6 ) " واستوجهه في " المدارك ( 7 ) " . وهو مذهب أبي حنيفة ( 8 ) .
وفي " المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) " لا يجب مع المشقة . وفي
" النهاية " المذكورة تارة قال : لو خاف هلاكا أو إتلاف عضو أو شينا أو مرضا لم
يجب نزعه ، سواء فرط بجعله أو لا . ولو لحقه ألم يسير لم يعذر . وتارة قال : سواء
خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال .
وفي " المبسوط ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 )
وكشف الالتباس ( 17 ) " التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع . واستشكل في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 184 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 323 .
( 3 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن ج 1 ص 92 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 23 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 17 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 161 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 323 .
( 8 ) المجموع : الصلاة ج 3 ص 138 ، فتح العزيز : ج 4 ص 27 .
( 9 ) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن ج 1 ص 92 .
( 10 ) الخلاف : الصلاة مسألة 233 ج 1 ص 491 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 284 وص 381 .
( 12 ) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن ج 1 ص 92 .
( 13 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 184 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 495 .
( 15 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 284 .
( 16 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 184 .
( 17 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 77 س 20 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .