شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والموجز ( 3 ) " أن حمل الحيوان المذبوح من
غير المأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم .
وفي التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والبيان ( 7 ) والموجز ( 8 ) " أنه لو شرب خمرا
أو أكل ميتة وجب عليه القئ . وتردد في " نهاية الإحكام ( 9 ) والذكرى ( 10 )
والدروس ( 11 ) " وفي الجميع : الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما
ما عدا " الموجز " فإن فيه : أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجس ، وعدا " الذكرى
والدروس والبيان " فإن فيها التعرض لمطلق النجس . وقوى في " المدارك ( 12 )
والذخيرة ( 13 ) وشرح الأستاذ ( 14 ) " الحكم بصحة الصلاة وإن قلنا بوجوب القئ .
وفي " المنتهى ( 15 ) ونهاية الإحكام ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) والتحرير " أنه لو أدخل دما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 481 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 17 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في إزالة النجاسة ص 61 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 497 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 185 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 32 .
( 7 ) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص 41 السطر الأول .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة الإزالة ص 62 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 285 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 17 - 18 .
( 11 ) الدروس الشرعية : الطهارة درس 21 ج 1 ص 128 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 324 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 161 س 12 .
( 14 ) مصابيح الظلام : ج 2 ص 68 - 69 .
( 15 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 185 س 14 .
( 16 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 285 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 497 .