شرح
" المعتبر ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والدروس ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والدلائل
والذخيرة ( 7 ) " وفيها ( 8 ) جميعا ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع .
وقال في " المنتهى " في فروع ذكرها : حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره
أصحابنا ، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه ( 9 ) . وليس فيما وجدته قوله " ذكره
أصحابنا " ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة ( 10 ) .
وفي " الدلائل " أن الأصحاب صرحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن
لاشتراكهما في لزوم المشقة .
وكلام ابن زهرة ( 11 ) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة
الإزالة وعبارة " الغنية " هذه : وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنه تجوز
الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم
الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج .
قال الفاضل ( 12 ) : ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 429 .
( 2 ) المذكور في الإرشاد : ج 1 ص 239 هو التعرض للثوب والبدن بل لا معنى لذكر العفو بدون
إرادة الثوب والبدن فإن محل العفو إنما هو فيهما لا في غيرهما .
( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 477 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 34 .
( 5 ) الدروس الشرعية : الطهارة درس 20 ج 1 ص 126 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 311 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 158 س 7 .
( 8 ) راجع المصادر السابقة .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 427 .
( 10 ) بل هذا الكلام موجود فيه في الفرع السادس من الفروع التسعة راجع المنتهى : ج 1
ص 173 س 37 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 30 .
( 12 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 427 .