شرح
عليهم أجمعين ) * . كما في " المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والنافع ( 3 ) والنزهة ( 4 ) والدروس ( 5 )
والبيان ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتحرير ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) .
وقال الفاضل الهندي : قطع به الأصحاب ( 12 ) .
واقتصر على الأئمة ( عليهم السلام ) في " السرائر ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) " وغيرها ( 15 ) . ونقل عليه
الإجماع في " الغنية ( 16 ) " .
ونسب الفاضل الهندي إلى " النافع " الاقتصار على النبي ( 17 ) ( صلى الله عليه وآله ) ، والموجود
في ثلاث نسخ ما نقلناه .
وفي " الاقبال " عن الصادق ( عليه السلام ) : الغسل لزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج 1 ص 40 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة الكبرى ص 54 .
( 3 ) المختصر : كتاب الطهارة الغسل ص 16 .
( 4 ) النزهة : كتاب الطهارة فصل في الأغسال المسنونة ص 16 .
( 5 ) الدروس : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة ص 4 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 473 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 178 .
( 9 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج 1 ص 220 .
( 10 ) التحرير : كتاب الطهارة المقصد الثالث في الغسل ج 1 ص 11 س 32 .
( 11 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 44 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 12 س 8 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 125 وفيه : وغسل زيارته ( عليه السلام ) وغسل
زيارة كل واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) .
( 14 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 مسألة 277 ص 143 .
( 15 ) كالمقنعة ص 50 إلا أنه صرح به لزيارة النبي وزيارة قبور الأئمة ( عليهم السلام ) وكالتهذيب ج 1
ص 115 إلا أنه استدل عليه بخبر عثمان بن عيسى الوارد فيه في ص 104 . ولم يرد فيها إلا
قوله ( عليه السلام ) : وغسل الزيارة واجب إلا من علة . وظاهره يعطي الوجوب اللهم إلا أن يريد
بالوجوب شدة التأكيد في الاستحباب . وصرح بالاستحباب في مجمع البرهان ج 1 ص 74 .
( 16 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 493 س 5 .
( 17 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 12 س 12 .