شرح
الإجماع في " الخلاف ( 1 ) " في كتاب الحج و " الغنية ( 2 ) " .
ونفى عنه الخلاف في " التهذيب ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) " ونسبه إلى المشهور في
" التذكرة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدلائل والمدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " بل نقلها الأكثر على
الظاهر ، لأنهم إنما ينسبون الخلاف إلى العماني .
وصرح في " السرائر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والمختلف ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) بعدم الفرق في
ذلك بين إحرام العمرة والحج .
وأوجبه العماني ( 13 ) . ونقل في " المختلف " عن السيد المرتضى ( رحمه الله ) حكايته عن
أكثر الأصحاب ، لأنه نسب إليه في المختلف القول بالاستحباب وأنه قال : اشتبه
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 286 و 287 المسألة 63 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 493 س 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 5 في الأغسال المفترضات والمسنونات ح 33 ج 1 ص 113 .
( 4 ) المقنعة : الطهارة ، في الأغسال ص 50 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 143 ، والمذكور فيه " . . . عند
أكثر علمائنا " .
( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 315 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 168 وج 7 ص 249
والمذكور فيه هو قول معظم الأصحاب وهو يفترق عن اصطلاح المشهور ، نعم ذكر في كتاب
الحج عند مقدمات الإحرام أن الاستحباب هو المعروف من مذهب الأصحاب . فتأمل .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 42 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 125 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 474 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 315 .
( 12 ) كالمقنعة ص 50 - 51 والتهذيب ج 1 ص 113 والنهاية للعلامة ج 1 ص 177 واستدل
عليه في التهذيب بعموم قوله : وحين يحرم ، الوارد في خبر ابن سنان الذي رواه هو في
التهذيب ج 1 ص 110 - 111 ، ثم قال عقيب ذلك : وإذا كان الإحرام قد يكون للحج والعمرة
فقد ثبت أن السنة فيهما جميعا الغسل .
( 13 ) نقله عنه في المختلف : أقسام الغسل ج 1 ص 315 وحكاه عنه الشهيد في الدروس ج 1
ص 343 وفي الذكرى ص 25 أيضا وقال فيه : ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب .