تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
الإجماع في " الخلاف ( 1 ) " في كتاب الحج و " الغنية ( 2 ) " . ونفى عنه الخلاف في " التهذيب ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) " ونسبه إلى المشهور في " التذكرة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدلائل والمدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " بل نقلها الأكثر على الظاهر ، لأنهم إنما ينسبون الخلاف إلى العماني . وصرح في " السرائر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والمختلف ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) بعدم الفرق في ذلك بين إحرام العمرة والحج . وأوجبه العماني ( 13 ) . ونقل في " المختلف " عن السيد المرتضى ( رحمه الله ) حكايته عن أكثر الأصحاب ، لأنه نسب إليه في المختلف القول بالاستحباب وأنه قال : اشتبه
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 286 و 287 المسألة 63 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 493 س 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 5 في الأغسال المفترضات والمسنونات ح 33 ج 1 ص 113 . ( 4 ) المقنعة : الطهارة ، في الأغسال ص 50 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 143 ، والمذكور فيه " . . . عند أكثر علمائنا " . ( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 315 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 168 وج 7 ص 249 والمذكور فيه هو قول معظم الأصحاب وهو يفترق عن اصطلاح المشهور ، نعم ذكر في كتاب الحج عند مقدمات الإحرام أن الاستحباب هو المعروف من مذهب الأصحاب . فتأمل . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 42 . ( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 125 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 474 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 315 . ( 12 ) كالمقنعة ص 50 - 51 والتهذيب ج 1 ص 113 والنهاية للعلامة ج 1 ص 177 واستدل عليه في التهذيب بعموم قوله : وحين يحرم ، الوارد في خبر ابن سنان الذي رواه هو في التهذيب ج 1 ص 110 - 111 ، ثم قال عقيب ذلك : وإذا كان الإحرام قد يكون للحج والعمرة فقد ثبت أن السنة فيهما جميعا الغسل . ( 13 ) نقله عنه في المختلف : أقسام الغسل ج 1 ص 315 وحكاه عنه الشهيد في الدروس ج 1 ص 343 وفي الذكرى ص 25 أيضا وقال فيه : ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب .