وغسل الإحرام
شرح
وقال في " الذكرى ( 1 ) " إن الأصحاب استحبوه ليوم الدحو .
وفي " الدلائل وشرح الفاضل ( 2 ) " أن أبا علي الكاتب قال : يستحب الغسل لكل
مشهد أو مكان شريف أو يوم أو ليلة شريفة وعند ظهور الآثار في السماء وعند
كل فعل متقرب به إلى الله تعالى ويلجأ إليه فيه .
وعن " فلاح السائل ( 3 ) " أنه يستحب يوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو سابع عشر ربيع
الأول باتفاق أصحابنا كما يظهر من " الروضة ( 4 ) " وغيرها .
وعن المفيد ( 5 ) أنه لم يزل الصالحون من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) يعظمونه ويعرفون قدره .
وفي " فلاح السائل " أنه يستحب في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة
الليل . ونقل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وأنه كان يفعله لذلك ( 6 ) .[ غسل الإحرام والطواف وزيارة النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ]
قوله ( رحمه الله ) : * ( وغسل الإحرام ) * نص عليه جمهور الأصحاب ونقل عليه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 17 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ج 1 ص 11 س 35 وص 13 س 7 و 28 .
( 3 ) فلاح السائل : في صفة الطهارة ص 61 .
( 4 ) قوله : كما يظهر من الروضة ، إن كان متعلقا بقوله : يستحب يوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فروضة
الشهيد خالية عن ذكره ، وإن كان متعلقا بقوله : باتفاق أصحابنا ، فالذي ذكره في كتاب الصوم
في ذكر موارد استحباب الصوم هو قوله : ومولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو عندنا سابع عشر شهر ربيع
الأول على المشهور . ولا يخفى أن اصطلاح المشهور لا يناسب أن يستظهر منه الاتفاق كما
هو واضح عند العارف باصطلاحاتهم في الفقه ، اللهم إلا أن يراد بقوله : عندنا الاتفاق وبقوله :
على المشهور نقل الشهرة . فلاحظ وراجع الروضة : ج 2 ص 134 .
( 5 ) مسار الشيعة ( مصنفات الشيخ المفيد ) : شهر ربيع الأول ج 7 ص 50 .
( 6 ) لم نجده في فلاح السائل كما أعترف بعدمه فيه كل من علق على هذا النقل نعم في
المستدرك ج 2 ص 521 نقل عنه ونقل عنه أيضا في البحار وهذا يدل على أن النسخة التي
كانت عند النوري والمجلسي كانت تحتوي على هذا وسقط في سائر النسخ .