شرح
الحمار والبقرة وشبههما . وفي " المهذب ( 1 ) والكافي ( 2 ) " الخيل والبغال والحمير وما
أشبهها في الجسم . وفي " الجامع ( 3 ) " الخيل والبغال والحمير والبقر . وفي " الغنية ( 4 ) "
للخيل وشبهها في الجسم ونقل الإجماع عليه . وفي " السرائر ( 5 ) " للخيل والبغال
والحمير أهلية ووحشية والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم .
وفي " النافع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والموجز ( 8 ) " الحمار والبغل . وفي الأولين ( 9 ) : نسبة
الحكم بذلك في الفرس والبقرة إلى الثلاثة وفي " المنتهى ( 10 ) " الحمار والبغل
والفرس والبقر وأشباهها . ونسب ذلك في الحمار إلى الأكثر ونسب الحكم في
البقرة إلى الشيخ والسيد والمفيد . قال : ولم نقف في ذلك على حديث إلا ما رواه
زرارة ومحمد وبريد عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، الحديث ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 21 .
( 2 ) الذي ذكر في الكافي ص 130 هو هذا : ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهما
من الحيوان كرا من الماء . نعم في المهذب ج 1 ص 21 : ما ينزح منه كر فهو موت الخيل
فيها والبغال والحمير وكل ما كان جسمه بمقدار أجسامهم . والفرق بين العبارتين هو
أن الفرس يطلق على الذكر من جنسه والبغل على الأنثى كما أن الخيل هو مطلق
الفرس . فتحصل من ذلك أن المحكوم بنزح الكر في عبارته هو كلا جنسي الذكر والأنثى
من الخيل .
( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام البئر ص 19 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 10 و 17 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 72 .
( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 60 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 37 .
( 9 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2 . والمعتبر : كتاب الطهارة ج 1
ص 61 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 74 - 75 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 135 .