شرح
" الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) " ومن دون خلاف إما على الوجوب أو
الندب كما في " الذخيرة ( 4 ) " وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في
" المدارك ( 5 ) " . وهو المشهور كما في " الذكرى ( 6 ) " . والحاصل أني لم أجد فيه مخالفا .
والبعير كالإنسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة كما في " شرح
الفاضل " لكنه قال : لكن قال الأزهري : هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلا خواص
أهل العلم باللغة ، ووقع في كلام الشافعي في الوصية لو قال : أعطوه بعيرا ، لم يكن
لهم أن يعطوه ناقة . فحمل البعير على الجمل ووجهه أن الوصية مبنية على عرف
الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص . وقال الغزالي في
بسيطه : والمذهب أنه يتناول الذكر ولا تدخل فيه الناقة وخرج طوائف من
أصحابنا قولا أن الناقة تندرج فيه ، ومن كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل
كالإنسان من الآدمي والناقة كالمرأة ( 7 ) ، انتهى ما في شرح الفاضل .
قال في " القاموس ( 8 ) " البعير الجمل وقد يكون للأنثى .
وصرح في " السرائر ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وتعليق الإرشاد ( 11 ) والروض ( 12 )
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 17 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70 .
( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 10 س 14 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر في موت البعير ص 129 س 4 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 80 س 28 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 15 .
( 8 ) القاموس المحيط : في مادة ( البعر ) ج 1 ص 374 - 375 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة ج 1 ص 70 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 .
( 11 ) تعليق الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 147 س 15 .