تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
المشهور مطلقا كما في حاشية " المدارك ( 1 ) " وقال فيها : وبملاحظة مجموع أخبار كثيرة في مواضع متعددة يظهر المنع البتة انتهى . هذا ، واحتمل الشيخ في " الإستبصار ( 2 ) " جواز التطهر به حال الضرورة كما لعله يفهم من خبر ابن بزيع ( 3 ) . وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرا أم لا ؟ ففي " المعتبر ( 4 ) والدلائل والذخيرة ( 5 ) " الحكم ببقاء المنع . وقواه الأستاذ ( 6 ) وقال " في المبسوط ( 7 ) " بعد أن حكم بالمنع أنه لو جمع فبلغ كرا زال عنه حكم المنع . وهو خيرة " المنتهى ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) " وظاهر " الوسيلة ( 10 ) " حيث قال : إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر كما عرفت . وتردد في " الخلاف ( 11 ) " وفي " الذكرى ( 12 ) " فيه الوجهان
هامش
( 1 ) ليس في عبارة حاشية المدارك ذكر الشهرة من الأصحاب مطلقا بل صدر عبارتها في المقام يدل على الاجماع في ذلك حيث التزم بالإجماع الذي ادعاه في المدارك . نعم قال بعد ذلك : ويؤيده اشتهار ذلك بين قدماء الأصحاب الذين هم أعرف وهم الشهود ويظهر الاشتهار من كلام الشيخ حيث نسبه إلى أكثر الأصحاب انتهى . وأنت ترى أنه ليست في هذه العبارة نسبة الشهرة إلى الأصحاب مطلقا كما ادعاها الشارح ( رحمه الله ) هنا . راجع حاشية المدارك للبهبهاني ص 43 . ( 2 ) الإستبصار : باب 14 ج 1 ص 28 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 120 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 89 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 142 - 143 السطر الأخير . ( 6 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلبايگاني ) : مصباح 56 ج 1 ص 318 . ولكن الذي ذكره في المصابيح وقواه أعم من المستعمل الذي لم يكن من قبل كرا وبلغ بعد الاستعمال كرا وما كان قبل الاستعمال كرا فتأمل . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة أقسام المستعمل ج 1 ص 11 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في فروع المضاف ج 1 ص 138 . ( 9 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 45 . ( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 74 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 127 ج 1 ص 173 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص 12 س 9 .