شرح
المشهور مطلقا كما في حاشية " المدارك ( 1 ) " وقال فيها : وبملاحظة مجموع أخبار
كثيرة في مواضع متعددة يظهر المنع البتة انتهى .
هذا ، واحتمل الشيخ في " الإستبصار ( 2 ) " جواز التطهر به حال الضرورة كما
لعله يفهم من خبر ابن بزيع ( 3 ) .
وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرا أم لا ؟ ففي " المعتبر ( 4 )
والدلائل والذخيرة ( 5 ) " الحكم ببقاء المنع . وقواه الأستاذ ( 6 ) وقال " في المبسوط ( 7 ) "
بعد أن حكم بالمنع أنه لو جمع فبلغ كرا زال عنه حكم المنع . وهو خيرة
" المنتهى ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) " وظاهر " الوسيلة ( 10 ) " حيث قال : إلا أن يبلغ كرا فصاعدا
بالماء الطاهر كما عرفت . وتردد في " الخلاف ( 11 ) " وفي " الذكرى ( 12 ) " فيه الوجهان
هامش
( 1 ) ليس في عبارة حاشية المدارك ذكر الشهرة من الأصحاب مطلقا بل صدر عبارتها في
المقام يدل على الاجماع في ذلك حيث التزم بالإجماع الذي ادعاه في المدارك . نعم قال
بعد ذلك : ويؤيده اشتهار ذلك بين قدماء الأصحاب الذين هم أعرف وهم الشهود ويظهر
الاشتهار من كلام الشيخ حيث نسبه إلى أكثر الأصحاب انتهى . وأنت ترى أنه ليست في
هذه العبارة نسبة الشهرة إلى الأصحاب مطلقا كما ادعاها الشارح ( رحمه الله ) هنا . راجع حاشية
المدارك للبهبهاني ص 43 .
( 2 ) الإستبصار : باب 14 ج 1 ص 28 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 120 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 89 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 142 - 143 السطر الأخير .
( 6 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلبايگاني ) : مصباح 56 ج 1 ص 318 . ولكن الذي
ذكره في المصابيح وقواه أعم من المستعمل الذي لم يكن من قبل كرا وبلغ بعد الاستعمال
كرا وما كان قبل الاستعمال كرا فتأمل .
( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة أقسام المستعمل ج 1 ص 11 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في فروع المضاف ج 1 ص 138 .
( 9 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 45 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 74 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 127 ج 1 ص 173 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص 12 س 9 .