فقولان أقربهما البقاء على الطهارة
شرح
" الغنية ( 1 ) " وقد نقل الإجماع أيضا في " النهاية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والروض ( 5 )
والذخيرة ( 6 ) " ونفى عنه الخلاف في " السرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) " .
وكذا لو فصل المتغير بين السالم وبين النبع وكان السالم دون كر . ولو ساوى
كرا ففيه وجهان إلحاقه * بماء البئر وعدمه ، كذا أفاد الأستاذ ( 9 ) أدام الله حراسته .
ولو اختص البعض مع عدم الانفصال فالمتغير نجس إجماعا كما في " شرح
الفاضل ( 10 ) " * * ، وغيره * * * مبني على الخلاف الآتي .
قوله ره : * ( فقولان أقواهما ( 11 ) البقاء على الطهارة ) * . في المسألة
* - الأولى عدم الإلحاق لأن هذا المركب حقيقة في المتصل ومجاز في المنفصل
وحنث الحالف على عدم الشرب من ماء البئر بشربه من الجرة لأنه عين المعنى
المجازي والقرينة معه الشرب لأنه لا يكون غالبا إلا مع الاتصال ( منه قدس سره ) .
* * - في اطلاق عبارة الفاضل في المقام حزازة ظاهرة يعرفها من لحظ ما
نقلناه عن الأستاذ ( منه قدس سره ) .
* * * - أي غير المغير ( منه ) .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ما به يفعل الطهارة ص 489 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 235 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 25 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 187 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 143 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الرابع في ماء البئر ص 126 س 19 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 69 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 4 س 30 .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 30 .
( 11 ) في المتن المطبوع : أقربهما فالصحيح هو المتن المندرج في الشرح وذلك لأن الماتن صرح
باختيار الطهارة في سائر كتبه فراجع كتبه .