بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا
وينتره ثلاثا
شرح
و " الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) " وكتب المحقق ( 3 ) والشهيد ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) حيث فسر الاستبراء
بنحو يختص بالرجال .
وفي " الروض ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا .
وأثبته جماعة للأنثى ( 8 ) ، فتستبري عرضا . وأبو علي ( 9 ) أثبت لها التنحنح .
وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا ؟ احتمالان أقربهما العدم كما في
" حاشية المدارك ( 10 ) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بأن يمسح من المقعدة
إلى أصل القضيب ثلاثا ) * " الخ " . بعين هذه العبارة أتى في
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 24 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 .
( 3 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص 8 . والشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1
ص 28 . والمعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 134 .
( 4 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 2 آداب التخلي ج 1 ص 89 . والذكرى : كتاب الصلاة
في استطابة الخلوة ص 20 س 33 . واللمعة : كتاب الطهارة في ما يستحب على
المتخلي ص 4 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب آداب الأحداث ص 40 .
( 6 ) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلي ص 25 س 14 .
( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الاستبراء ص 21 س 7 .
( 8 ) صرح بنسبته إلى الجماعة كما في الروض ص 25 . وأفتى بذلك في نهاية الإحكام
ج 1 ص 81 .
( 9 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 35 .
( 10 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الاستبراء ص 32 السطر الأول ( مخطوط
رقم 14799 ) .