شرح
ظهر من الفاضل الخراساني ( 1 ) الميل إليه . وفي " المقتصر ( 2 ) " نسبه إلى ابن الجنيد .
واحتمل في " النهاية ( 3 ) " التحريم في الاستقبال مطلقا والاستدبار في
خصوص المدينة ومحاذيها ، لاستدعائه استقبال بيت المقدس .
هذا تحقيق الأقوال وضبطها .
والثوري ( 4 ) وأبو حنيفة ( 5 ) وأحمد ( 6 ) - في إحدى الروايتين - حرموا مطلقا .
وعروة ( 7 ) وربيعة ( 8 ) وداود ( 9 ) كرهوا مطلقا . ومالك ( 10 ) والشافعي ( 11 ) حرما في الصحاري
دون البنيان كابن عباس ( 12 ) وابن عمر ( 13 ) وابن المنذر ( 14 ) . وبعض حرم الاستقبال دون
الاستدبار كأحمد ( 15 ) في إحدى الروايتين .
هذا ، وقال في " المنتهى " لو كان في الصحراء وهدة أو نهر أو شئ يستره
جرى عند الشافعية مجرى البنيان ( 16 ) .
وهذا الفرع عندنا ( 17 ) ساقط والأقوى على قول المجوزين من أصحابنا إلحاقه
بالصحراء .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص 2 س 7 .
( 2 ) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص 46 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 79 .
( 4 ) المجموع : ج 2 ص 81 .
( 5 ) عمدة القارئ : ج 2 ص 277 .
( 6 ) المجموع : ج 2 ص 81 والعمدة : ج 2 ص 277 .
( 7 ) المنقول عنهم في المجموع : ج 2 ص 81 هو الجواز وهو أعم كما لا يخفى ، نعم
حكاه فيه في ص 79 و 80 عن المتولي ثم قال : ولم يتعرض الجمهور للكراهة التي ذكرها
المتولي ، بل فيه : ونقل الروياني عن الأصحاب أيضا أنه يكره لكونه قبله .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
( 10 ) المجموع : ج 2 ص 81 .
( 11 ) المجموع : ج 2 ص 81 .
( 12 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 94 وعمدة القارئ : ج 2 ص 278 .
( 13 ) المجموع : ج 2 ص 81 ونيل الأوطار : ج 1 ص 94 .
( 14 ) المغني : ج 1 ص 89 .
( 15 ) المجموع : ج 2 ص 81 .
( 16 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 241 .
( 17 ) قوله : عندنا ، يعطى أن الحكم كذلك عند الطائفة وليس كذلك . ويدل عليه عبارته نفسه بعد
ذلك : والأقوى . . .