تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
واحد . ثم قال : والحق أن عبارة الشهيد مجملة ( 1 ) . واحتمل في " الدلائل والمدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) " إلحاق حال الاستنجاء بحال التخلي . وتردد في " الذكرى ( 4 ) " والأستاذ الشريف أدام الله حراسته قطع بالعدم وقال : إن رواية عمار ( 5 ) وردت ردا على العامة ، لأن لهم في قعودهم للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة ، هكذا سمعت منه أيده الله تعالى في حلقة درسه الشريف . والظاهر من كلام الأصحاب أن اللازم الانحراف . ونقل في " الذخيرة ( 6 ) " قولا بوجوب التشريق والتغريب عن بعض المدققين وجزم بخلافه كصاحب " المدارك ( 7 ) " وغيره ( 8 ) * . * - قال في " الدلائل " ربما أريد بالتشريق والتغريب في قوله ( عليه السلام ) : " شرقوا أو غربوا ( 9 ) " المواجهة لأجزاء المشرق الشتوية والصيفية وكذا المغرب ، فلا يخرج عنهما سوى المواجهة . قال : وربما يحمل عليه قوله ( عليه السلام ) : " ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 10 ) " والأكثر على أن ذلك قبلة المتحير ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد من الراد على تأويل بعض الشارحين هو الشهيد الثاني لا المحقق الثاني والقرينة على ذلك أن هذا الكلام ليس بموجود في كتب المحقق الثاني وإنما هو موجود في المقاصد العلية للشهيد الثاني الذي هو شرح للألفية فراجع المقاصد العلية المقدمة الثانية ص 74 . ( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج 1 ص 159 . ( 3 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ص 16 س 4 . ( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة الاستنجاء وآدابها ص 21 س 17 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 253 . ( 6 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ص 16 س 24 . ( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 160 . ( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 39 . ( 9 ) التهذيب : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 ح 3 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 227 .