شرح
فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها ، فلينحرف في قعوده . هذا
إذا كان في الصحاري والفلوات . وقد رخص ذلك في الدور وتجنبه أفضل ( 1 ) .
وقد نقل في " المنتهى ( 2 ) " التحريم في الصحاري عن سلار وسكت عن البنيان .
وفي " المختلف ( 3 ) " نقل عن سلار التحريم في الصحاري والكراهة في البنيان . وكذا
صاحب " الذخيرة ( 4 ) " والفاضل الهندي ( 5 ) . وفي " الروض ( 6 ) والمدارك " نقل كراهية
البنيان عنه وأنه لم يتعرض لغيره . وفي " المدارك " أن حكمه بالكراهة في البنيان
يستدعي إما تحريم الصحاري أو كراهتها ( 7 ) . وقد نقلنا لك عبارته برمتها فلتلحظ .
وقال في " المقنعة " ما نصه : وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط
على استقبال القبلة واستدبارها لم يضره الجلوس عليه وإنما يكره ذلك
في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة ( 8 ) ، هذه
عبارته برمتها .
وقد نقل عنه في " المنتهى ( 9 ) " أن التحريم مختص بالصحاري وكذا في
" التحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) " وسكتوا جميعا عن البنيان . وفي " المعتبر ( 12 ) " نقل عنه
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 32 .
( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 238 .
( 3 ) المختلف : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 265 .
( 4 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ص 16 س 9 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حرمة الاستقبال ج 1 ص 21 س 16 .
( 6 ) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلي ص 22 س 25 .
( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج 1 ص 157 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 41 .
( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة وآداب التخلي ج 1 ص 238 .
( 10 ) التحرير : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 7 س 14 .
( 11 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 2 في آداب التخلي ج 1 ص 88 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ج 1 ص 123 .