شرح
وفصل في " شرح الألفية ( 1 ) " فقال : أوراق المصحف وتربة الحسين ( عليه السلام )
المحترمة ونحوها لا تطهر بل يكفر مستعملها مع علمه ، فلا يتصور حينئذ الطهارة
وأما الجاهل فنعم وإطلاق بعض الأصحاب عدم طهارة المستجمر بها غير جيد
كإطلاق بعضهم إجزاءها .
والفاضل في " شرحه ( 2 ) " احتمل عدم الإجزاء فيما توجه إليه النهي كالعظم
والروث دون غيره من المحترمات .
ونص الشهيد ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) وأبو العباس ( 5 ) والصيمري ( 6 ) * على عدم إجزاء
الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغيره من النجاسات * * وهو ظاهر الأكثر ( 7 ) ،
كما أن ظاهرهم عدم اعتبار اتصال المسحات .
وأما كون الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدم ما يشير إلى الخلاف فيه
ممن اشترط الإدارة ونحوها .
وظاهر كثير أنه يطهر المحل كما نص عليه في " المعتبر ( 8 ) والنزهة ( 9 )
* - في الذكرى وشرح الألفية والموجز وشرحه ( منه ) .
* * - لو قيل بعدم الاعتناء بالأجزاء الدموية الملازمة للغائط غالبا كان وجها
( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) شرح الألفية : كتاب الطهارة ( رسائل المحقق الكركي المجموعة الثالثة ) ص 217 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 21 س 4 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة الاستنجاء ص 21 الفرع الثاني .
( 4 ) شرح الألفية ( رسائل الكركي المجموعة الثالثة ) : ص 218 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 39 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 22 السطر الأول ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 126 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة الفرع الثاني ج 1 ص 130 .
( 9 ) نزهة الناظر : في المطهرات ص 21 .