والنوم المبطل للحاستين
شرح
واعتبر في " المجمع ( 1 ) والمدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) " الرجوع إلى العرف في
الاعتياد ، ونقلوا في هذه الثلاثة ( 4 ) عن بعض : تحديده بالتكرر مرتين فينقض
في الثالثة . وهو خيرة " المسالك ( 5 ) والروض ( 6 ) والدلائل " . وفي " الهادي " الأقرب
النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل ( 7 ) .
وقال في " الذكرى ( 8 ) والدلائل " إن الخنثى إن اعتيد مخرجاها نقضا معا
أو أحدهما نقض فقط . وحكم في " التذكرة " بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من
غيره ( 9 ) .
قال الأستاذ في " شرح المفاتيح " ادعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أن
الجشا لا ينقض ( 10 ) .
وما ندري ما يقولون في الجشا المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع
انسداد المخرج الطبيعي .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والنوم المبطل للحاستين ) * . وفي
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 144 .
( 3 ) الذخيرة : كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص 13 س 4 .
( 4 ) إن كان المراد من المجمع هو مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي ( قدس سره ) فإنا لم نعثر فيه
على المحكي عنه في الشرح وإن كان المراد منه هو مجمع الفوائد للمحقق الثاني ( قدس سره ) فهو غير
موجود . وأما المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 144 . والذخيرة : كتاب
الطهارة أسباب الوضوء ص 13 س 4 .
( 5 ) المسالك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 27 .
( 6 ) الروض : كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص 21 س 30 .
( 7 ) الهادي إلى الرشاد ( للقطيفي ) : ص 8 س 21 ( مخطوط الرقم 8103 ) .
( 8 ) الذكرى : كتاب الصلاة أسباب الطهارة ص 26 س 7 .
( 9 ) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة 27 ج 1 ص 102 .
( 10 ) لم نعثر عليه .