شرح
للاعتياد ، ثم نقل الإجماع في " الغنية ( 1 ) " .
وقال في " الشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والموجز ( 6 ) " لو اتفق
مخرج الإنسان في غير الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج منه ، ونقل
الإجماع عليه في " المنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " قالوا جميعا بعد ذلك ما عدا
الشرائع : وكذا لو انسد الطبيعي وانفتح غيره ( 10 ) .
وقال في " المنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 ) " وغيرهما ( 13 ) إذا انفتح مخرج آخر
والمعتاد على حاله ، فإن صار معتادا فالأقرب مساواته في الحكم . وقال في
" الذخيرة " إنه المشهور بين المتأخرين ( 14 ) .
وقال في " التحرير ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) " وإن خرج نادرا فالوجه أنه
لا ينقض .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص 487 س 16 .
( 2 ) الشرائع : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 17 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 107 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 188 .
( 5 ) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 5 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في الوضوء ص 39 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 188 .
( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 6 .
( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 144 .
( 10 ) عبارة المصادر المتقدمة كلها صريحة إلا عبارة الموجز فإنها تدل عليه بالعموم . هذا إذا لم
نبق عبارة الشرح على حالها وقلنا إنها : بذلك ، مكان قوله بعد ذلك ، وأما لو أبقيناها على
حالها فلا إشعار فيه بذلك الذي ذكره لا بالعموم ولا بالخصوص . فتدبر حتى تعرف .
( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 188 .
( 12 ) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 6 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 72 .
( 14 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ص 12 س 36 .
( 15 ) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 6 .
( 16 ) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 188 .