من المعتاد وغيره مع اعتياده
شرح
والدلائل والمدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) .
قوله رحمه الله : * ( من المعتاد وغيره مع اعتياده ) * . كما في " الشرائع ( 4 )
والتحرير ( 5 ) " .
وفي " المنتهى ( 6 ) ومجمع الفوائد " إنما يعتبر الاعتياد في غير المعتاد إذا لم
ينسد الطبيعي وإن انسد نقض الخارج من غيره بأول مرة . ومثل ذلك ما في
" الدلائل والروض ( 7 ) " وقريب منه ما في " الروضة ( 8 ) والجعفرية ( 9 ) " حيث قيل ( 10 ) : من
الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده ، وما في " النافع ( 11 ) ونهاية المصنف ( 12 ) " مع
احتمال العدم .
وفي " الإرشاد ( 13 ) والنزهة ( 14 ) والكفاية ( 15 ) " وغيرها ( 16 ) : البول والغائط والريح
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 142 .
( 2 ) الذخيرة : كتاب الطهارة النظر الثاني في أسباب الوضوء ص 12 س 35 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في أسباب الطهارة ج 1 ص 17 س 5 .
( 4 ) فيه : من الموضع المعتاد . فراجع الشرائع : كتاب الطهارة في الأحداث الموجبة للوضوء
ج 1 ص 17 .
( 5 ) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 5 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 188 .
( 7 ) الروض : كتاب الطهارة في بيان أسباب الوضوء ص 21 س 30 .
( 8 ) الروضة : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 317 .
( 9 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في الطهارة ج 1 ص 82 .
( 10 ) كذا في النسخ والظاهر أنه غلط والصحيح قالا . راجع الروضة والجعفرية .
( 11 ) لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في النافع راجع النافع : ص 4 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في موجبات الطهارة ج 1 ص 71 .
( 13 ) الإرشاد : كتاب الطهارة النظر الثاني في أسباب الوضوء ج 1 ص 221 .
( 14 ) النزهة : فصل في موجبات الوضوء ص 8 .
( 15 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الثاني أسباب الوضوء ص 2 س 3 .
( 16 ) ظاهر قوله : من الموضع المعتاد ، هو الموضع الطبيعي المخلوق في الحيوان بالخلقة
الأولية العامة كالدبر بالنسبة إلى الغائط والريح وعليه فالحكم بناقضية الخارج منه لا خلاف
فيه ولا ريب يعتريه ، نعم استشكل بعض في ناقضية الخارج منه إذا لم يكن معتادا بخروج
الغائط أو الريح منه ثم صار معتادا فاعتبر الاعتياد ولم يكتف بالخروج بأول مرة ،
إلا أنه خلاف اطلاق النصوص ويحتمل أن يريد به المحل الذي صار معتادا للخروج سواء
كان طبيعيا أو غير طبيعي فلو لم يعتاد بخروجه منه لم ينقض به وضوؤه ، سواء كان طبيعيا
أو لم يكن . ويؤيد هذا الاحتمال قوله بعد ذلك : وهو الظاهر من المراسم إلى آخر حكايته
عنه ، فإنه ظاهر في لزوم الاعتياد من غير فرق بين الموضع الطبيعي وغيره ، وهذا هو الذي
صرح به في المسالك : ج 1 ص 26 والمعتبر ج 1 ص 105 وجامع المقاصد ج 1 ص 81
وغيرها .