تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
من المعتاد وغيره مع اعتياده
شرح
والدلائل والمدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . قوله رحمه الله : * ( من المعتاد وغيره مع اعتياده ) * . كما في " الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) " . وفي " المنتهى ( 6 ) ومجمع الفوائد " إنما يعتبر الاعتياد في غير المعتاد إذا لم ينسد الطبيعي وإن انسد نقض الخارج من غيره بأول مرة . ومثل ذلك ما في " الدلائل والروض ( 7 ) " وقريب منه ما في " الروضة ( 8 ) والجعفرية ( 9 ) " حيث قيل ( 10 ) : من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده ، وما في " النافع ( 11 ) ونهاية المصنف ( 12 ) " مع احتمال العدم . وفي " الإرشاد ( 13 ) والنزهة ( 14 ) والكفاية ( 15 ) " وغيرها ( 16 ) : البول والغائط والريح
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 142 . ( 2 ) الذخيرة : كتاب الطهارة النظر الثاني في أسباب الوضوء ص 12 س 35 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في أسباب الطهارة ج 1 ص 17 س 5 . ( 4 ) فيه : من الموضع المعتاد . فراجع الشرائع : كتاب الطهارة في الأحداث الموجبة للوضوء ج 1 ص 17 . ( 5 ) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 5 . ( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 188 . ( 7 ) الروض : كتاب الطهارة في بيان أسباب الوضوء ص 21 س 30 . ( 8 ) الروضة : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 317 . ( 9 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في الطهارة ج 1 ص 82 . ( 10 ) كذا في النسخ والظاهر أنه غلط والصحيح قالا . راجع الروضة والجعفرية . ( 11 ) لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في النافع راجع النافع : ص 4 . ( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في موجبات الطهارة ج 1 ص 71 . ( 13 ) الإرشاد : كتاب الطهارة النظر الثاني في أسباب الوضوء ج 1 ص 221 . ( 14 ) النزهة : فصل في موجبات الوضوء ص 8 . ( 15 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الثاني أسباب الوضوء ص 2 س 3 . ( 16 ) ظاهر قوله : من الموضع المعتاد ، هو الموضع الطبيعي المخلوق في الحيوان بالخلقة الأولية العامة كالدبر بالنسبة إلى الغائط والريح وعليه فالحكم بناقضية الخارج منه لا خلاف فيه ولا ريب يعتريه ، نعم استشكل بعض في ناقضية الخارج منه إذا لم يكن معتادا بخروج الغائط أو الريح منه ثم صار معتادا فاعتبر الاعتياد ولم يكتف بالخروج بأول مرة ، إلا أنه خلاف اطلاق النصوص ويحتمل أن يريد به المحل الذي صار معتادا للخروج سواء كان طبيعيا أو غير طبيعي فلو لم يعتاد بخروجه منه لم ينقض به وضوؤه ، سواء كان طبيعيا أو لم يكن . ويؤيد هذا الاحتمال قوله بعد ذلك : وهو الظاهر من المراسم إلى آخر حكايته عنه ، فإنه ظاهر في لزوم الاعتياد من غير فرق بين الموضع الطبيعي وغيره ، وهذا هو الذي صرح به في المسالك : ج 1 ص 26 والمعتبر ج 1 ص 105 وجامع المقاصد ج 1 ص 81 وغيرها .