تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

باب الإقرار بوارث

إذا مات رجل وخلّف بنين ، فأقرّ أحدهما بأخ وجحد الآخر ، فلا خلاف أنّ نسبه لا يثبت . فأمّا المال الّذي حصل في يد المقرّ ، فمذهبنا أنّه يلزمه بمقدار حصّته ، فيكون له ثلث ما في يده ، ثمّ على هذا الحساب ( 1 ) لأنّه أقرّ على نفسه وعلى غيره ، فقبلنا إقراره على نفسه ولا نقبل في حق غيره ، والنسب بشاهد واحد لا يثبت . إذا كان الورّاث جماعة فأقرّ اثنان رجلان ، ثبت نسبه إذا كانا مرضيّي الشهادة ، فإن لم يكونا عدلين لم يثبت نسبه ، ولزمهما بمقدار حصّتهما ( 2 ) على ما قدّمناه من الاعتبار . الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون المقرّ بالنسب مقرّاً على نفسه بنسب أو غيره ، فإن كان على نفسه ، مثل أن يقرّ بأنّه ابنه ، نظر فإن كان المقرّ به صغيراً اعتبر فيه ثلاثة شروط : أحدها : أن يمكن أن يكون ولداً له ، فإن لم يمكن أن يكون ولداً له

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 3 : 38 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .