ثمانية عشر ، للأبوين السّدسان ستة ، ولكلّ واحد من الابنين ستة . فإذا مات الابن وخلّف ابناً وبنتاً ، كان للابن من ذلك أربعة وللبنت اثنان ، وكذلك إن مات ثالث ورابع ، فصحّح مسألة كلّ ميت ثمّ أقسم ماله من مسائل المتوفّين قبله من السّهام على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحّت لك المسائل كلّها ، وإن لم تصحّ فاضرب جميع مسألته فيما صحّت منه مسائل المتوفّين قبله ، فما اجتمع صحّت منه المسائل كلّها ، والله الموفق للصواب ( 1 ) . ومعنى تناسخ الورثة عند الفقهاء أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث الأوّل قائم لم يقسم بعد . * * *
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .