عن ذلك جميعه في مسائل خلافه ( 1 ) وقال بما اخترناه ، وهو الحق اليقين . فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث للعصبة وأولادهم ، الأخوة ثمّ الأعمام ، ثمّ بنوا العمّ ( 2 ) ، هذا على مقالة شيخنا في نهايته ( 3 ) لا على ما ذهب إليه في مسائل خلافه ( 4 ) . وجر الولاء صحيح ، وصورته : أن يزوّج عبده بمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق مولى أبيهم أباهم ، انجر ولاء الأولاد إلى مولى أبيهم من مولى أمهم ، فإن أعتق مولى جدهم لأبيهم جدّهم مع كون أبيهم عبداً انجرّ ولاء الأولاد إلى من أعتق جدّهم من مولى أمهم ، فإن اعتق بعد ذلك مولى أبيهم أباهم انجرّ ولاء الأولاد إلى مولى أبيهم من مولى جدّهم ( 5 ) ، ولا ينجرّ ولاء من بوشر عتقه إلى غير من باشره في حال من الأحوال ، ولا ينجرّ ولاء أولاد حرّة أصليّة لم يمسّها رق أصلاً ، وإن اعتق معتق أباهم لأنّ أمهم ما أعتقها معتق ، حتى ينجز الولاء منه إلى من أعتق أباهم . والحرّ إذا تزوّج بأمة ولم يشترط مولاها كون الأولاد رقاً ، فالأولاد أحرار عندنا بغير خلاف ، فإن أعتقها مولاها لا يثبت له ولاء على الأولاد بحال . عبد تزوّج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين ، فهما حرّتان ، إذا لم يشترط مولاه
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 402
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٠٢
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 64 .
( 2 ) - قارن الغنية : 85 .
( 3 ) - النهاية : 670 .
( 4 ) - الخلاف 2 : 64 .
( 5 ) - قارن الغنية : 85 .