تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

فإن كان الارتفاع بقدر الثلث فقد استوفى وحجّ به كلّ سنة إلى أن ينفذ ، وإن نقص الارتفاع عن الثلث استوفى في المستقبل من الارتفاع تمام الثلث ، ويعود ملك الضيعة إلى الورثة بعد استيفاء ثلث جميع ما كان في ملك الميّت الّذي ذكرناه أنّه يقوّم بعد الموت . هذا إذا لم يخلف الميّت ثلثين ، كلّ ثلث بقدر قيمة الارتفاع المذكور الموجود غير الثلث الّذي هو الارتفاع المذكور الموجود ، فإن كان الارتفاع معدوماً وقت موت الموصي ، فإنّ الجميع يقوّم ويؤخذ في المستقبل بقدر الثلث ممّا تخرج الضيعة ، إلى أن يستوفى قدر الثلث فيحج به ، وترجع الضيعة إلى الورثة بعد ذلك ، فليلحظ هذا الموضع ويحصّل ما قلناه ، فإنّه غامض ملتبس فليفهم عنّا ما حرّرناه . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا قال : حجّوا عنّي حجّة واحدة ، فان كانت حجّة الإسلام حجّ عنه من أصل المال ، وإن كانت تطوّعاً حجّ عنه من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحجّ عنه من الموضع ، حجّ عنه من الموضع الّذي يمكن فيه ذلك ( 1 ) . وذهب في مبسوطه ( 2 ) إلى أنّه لا يجب أن يحجّ عنه ، سواء كانت الحجة واجبة أو مندوبة ، ولا يلزم الورثة الأجرة والاستئجار ، إلّا من ميقات أهله

هامش
( 1 ) - النهاية : 617 .
( 2 ) - المبسوط 4 : 24 .