تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

فأمّا إن أدخلا بينهما ثالثاً لا يخرج شيئاً وقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان معاً ، فإنّه يجوز ذلك عندنا ، لأنّ الأصل الجواز ( 1 ) . والاعتبار بالسبق بالكتَد أو الهادي عند الأكثر ، وقال قوم شذّاذ الاعتبار بالأذن ( 2 ) . ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها ، والانتهاء التي يجريان إليها معلوماً ( 3 ) . وأمّا في المناضلة بالسهام والنشاب : فإذا تناضلا على الإصابة جاز ، وإذا تناضلا على أيّهما أبعد رمياً ، جاز أيضاً عندنا ( 4 ) . والنضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معاً ، ولكلّ واحد منهما اسم ينفرد به ، فالمناضلة في الرمي ، والرهان في الخيل ( 5 ) . وجميع أحكام الرهان معتبرة في النضال إلّا من وجه واحد : وهو أنّ المسابقة لا تصحّ حتى يعيّن الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل صاحبه غيره ، وفي النضال لا يحتاج إلى تعيين القوس ، ومتى عيّنها لم يتعيّن ، ومتى انكسرت كان له

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن المبسوط 6 : 295 . والكَتَد : بفتح التاء وكسرها ، قال ابن السكّيت : مجتمع الكتفين ، وبعضهم يقول : ما بين الكاهل إلى الظهر ، وقيل : مفرز العُنق في الكاهل عند الحارك . ( المصباح المنير ) والهادي : العنق سمّي بذلك لأنّه يهدي الجسد وهوادي الخيل أوائلها . ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) - قارن المبسوط 6 : 296 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .