تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

فأمّا الخفّ فضربان : إبل وفيلة ، وكلاهما يجوز عندنا المسابقة عليهما بعوض . فأمّا الحافر : فالخيل والبغال والحمير ، فيجوز المسابقة عليها ، لقوله عليه السلام : أو حافر ، وهذه الأجناس ذوات حوافر ( 1 ) . فأمّا ما لم يرد فيه الخبر ، فمذهبنا أنّه لا يجوز المسابقة به ، لأنّ النبيّ عليه السلام نهى أن تكون المسابقة إلّا في الثلاثة الأشياء ( 2 ) . فعلى هذا التحرير لا تجوز المسابقة بالطيور ، ولا على الأقدام ، وشيل الأحجار ، ودحوها والمصارعة ، والسفن ، ونطاح الكباش ، وغير ذلك ، فإذا ثبت ذلك ، فإذا قال الإنسان لاثنين : أيّكما سبق بفرسه إلى كذا فله عشرة دراهم صحّ ، لأنّ كلّ واحد منهما يجتهد أن يسبق وحده ( 3 ) . فأمّا إذا كان المسّبق أحدهما فقال : أيّنا سبق فله عشرة إن سبقت فلك العشرة ، وإن سبقت أنا فلا شيء عليك ، فإنّه جائز عندنا ، لأنّ الأصل جوازه ( 4 ) . فإن أخرج كلّ واحد منهما عشرة ويقول : من سبق فله العشرون معاً ، فإن لم يدخلا بينهما محللاً ، فإن المخالف لا يجيزه ، ويجعله قماراً ، وعندنا أنّه لا يمتنع جوازه ، لأنّ الأصل الإباحة ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 6 : 291 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن المبسوط 6 : 292 .
( 4 ) - قارن المبسوط 6 : 293 .
( 5 ) - قارن المبسوط 6 : 293 .