تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( 2 )

باب الأشربة المحظورة والمباحة

كلّ ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، لا يجوز استعماله بالشرب ، والتصرّف فيه بالبيع والهبة ، وينجس ما يحصل فيه ، خمراً كان أو نبيذاً أو بِتعاً بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة ، وتسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين والعين غير المعجمة وهو شراب يتخذ من العسل - أو نقيعاً - وهو شراب يتخذ من الزبيب - أو مزراً - بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة وبعدها الراء غير المعجمة ، وهو شراب يتخذ من الذرة - وغير ذلك من المسكرات ( 1 ) . وحكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء في أنّه حرام شربه وبيعه ، والتصرّف فيه ( 2 ) . فأمّا عصير العنب فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش بنفسه ، فإن لحقه طبخ قبل نشيشه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، حلّ شرب الثلث الباقي ، فإن لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه كان ذلك حراماً ، وكذلك القول فيما ينبذ من الثمار في

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 590 .
( 2 ) - قارن النهاية : 591 .