تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

والّذي أعتمده وأعمل عليه صحة هذا النذر ، ووجوب الإتيان به ، لأنّه إما مندوب إليه أو مباح ، والنذر في المباح يجب الوفاء به ، وكذلك المندوب إليه ، ولا مانع يمنع منه ، ومن آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ، فإن كان في حال انقباض يد الإمام العادل ، قال بعض أصحابنا : لا يلزم الوفاء به ، ويردّ عليه ما أخذه منه ، فإن لم يجده فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 1 ) . والّذي يقوى عندي ، وتقتضيه الأدلّة ، لزوم الإجارة في الحالين معاً ، غير أنّه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه من الدفاع عن النفس والإسلام ، لأنّ عندنا بغير خلاف ، إذا نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به ، غير أنّه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه ، وقد قدّمنا ذلك ، فإن كان في حال ظهور الإمام لزمه الوفاء به على كل حال . ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه ، فرابط دابة ، أو أعان المرابطين بشيء من ماله كان له فيه الثواب ( 2 ) . * * *

هامش
( 1 ) - لعلّ قلم المصنف سها في نسبة قول الشيخ إلى كتابه النهاية ، وإنّما ذلك في المبسوط 2 : 9 ، وقد ذكر في النهاية : 291 ما يقرب من ذلك فراجع .
( 2 ) - قارن المبسوط 2 : 9 ، والنهاية : 291 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 10 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان