جنس من الغنم قصار الأرجل ، قباح الوجوه يكون بالبحرين ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح ( 1 ) وغيره من أهل اللغة . وقال ابن دريد في الجمهرة ( 2 ) دقال : الغنم صغارها ، يقال : شاة دقلة على وزن فعلة إذا كانت صغيرة بالدال غير المعجمة المفتوحة والقاف ، وهذا أقرب إلى تصحيف الكلمة ، والأوّل هو الذي يقتضيه ظاهر الكلام ، فعلى قول ابن دريد في الجمهرة يكون الناسخ قد قصر مدّة الدّال الفوقانية فظنها راء ، وهذا وجه التصحيف . والزكاة على ضربين : مفروض ومسنون ، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين ، فقسم منها زكاة الأموال ، والثاني زكاة الرؤوس ( 3 ) ، وهي المسماة بزكاة الفطرة . فأمّا زكاة المال فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء : أحدها معرفة وجوب الزكاة ، والثاني معرفة من تجب عليه ومن لا تجب ، والثالث معرفة ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ، والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ومعرفة مقدار ما لا تجب ، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطى من أقلّ وأكثر ( 4 ) .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 130
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٣٠
هامش
( 1 ) - الصحاح 1 : 541 نقد .
( 2 ) - في الجمهرة لابن دريد 2 : 294 : والنقد من الغنم الصغار الأجرام منها .
( 3 ) - قارن النهاية : 173 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .