تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية - بول أو غيره من المائعات النجسة - وطلعت عليه الشمس وجففته ، فإنّه يطهر بذلك ، ويجوز السجود عليه ، والتّيمم به ، وإن جففته غير الشمس لم يطهر ، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه وتجفيفه ( 1 ) . وقد روي أنّ ما طلعت عليه الشمس فقد طهرته من الثياب ، وهذه رواية شاذة ضعيفة لا يلتفت إليها ولا يعرّج عليها ، والعمل على ما قلناه ، غير أنّه يجوز الوقوف عليه في الصلاة إذا كان موضع السجود طاهراً ، ولم تكن النجاسة رطبة تتعدى إليه . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنّها تطهر ، وبه قال الشافعي في القديم ( 2 ) . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : وهذا غير واضح لا يجوز القول به ، لأنّه مخالف لمذهبنا واجماعنا على الشمس دون هبوب الرياح ، وهذا مذهب الشافعي اختاره الشيخ هاهنا ، ثمّ رجع عنه في مسألة في الكتاب المشار إليه بأن قال : مسألة : إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء ، وقال الشافعي : إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو تهب عليها

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - الخلاف 1 : 66 .