المقتول ، وهذا مذهب شيخنا المفيد : انّ المحارب إذا شهر السلاح ، الإمام مخيّر بين الصلب وبين قطعه من خلاف ، وبين النفي ، والآية معه عاضدة لقوله ( 1 ) . ويكره تجصيص القبور ، وتطيينها ، والتظليل عليها ، والمقام عندها ، وتجديدها بعد اندراسها ، ولا بأس بتطيينها ابتداء ( 2 ) . والكفن يؤخذ من نفس تركة الميّت قبل إخراج جميع الحقوق من دين ، ووصية ، ونذر ، وكفارة ، وميراث ، وإن كان الميّت امرأة لزم زوجها إكفانها وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها ، فإن آثر الزوج أن يكفنها مما يخصّه من تركتها ونصيبها فلا بأس به إذا لم يحسبه من أصل تركتها على ورثتها . * * *
هامش
( 1 ) - قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ( الآية 33 المائدة .
( 2 ) - قارن النهاية : 44 .