تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

البول ( 1 ) وإن زاد على ذلك كان أفضل . ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة ، ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء من حدث الغائط مرتين ومن البول مرة وكذلك من النوم ومن الجنابة ثلاث مرات . ( 2 ) ولا بأس بما ينتضح من الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكف الأول أو الكف الأخير . فأما كيفية الوضوء : فالنية واجبة في كل طهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما ، من جنابة كانت الطهارة أو من غيرها ، فإن كانت الطهارة واجبة بأن تكون وصلة إلى استباحة واجب تعين نوى وجوبه على الجملة أو الوجه الذي له وجب ، وكذا إن كان ندبا ليتميز الواجب من الندب ولوقوعه على الوجه الذي كلف إيقاعه عليه كصلاة الجنازة ، ويجوز أن يؤدى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الاجماع ( 3 ) من أصحابنا . والفرض الثاني الذي تقف صحة الطهارة عليه : مقارنة النية لها . وذكر بعض أصحابنا ( 4 ) في كتاب له : هي مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منها

هامش
( 1 ) النهاية : 11 .
( 2 ) قارن النهاية : 11 .
( 3 ) قارن الغنية : 31 .
( 4 ) هو أبو المكارم ابن زهرة ذكر ذلك في كتابه الغنية : 31 .