تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

كلام ، فإن تعذر النزح للغزارة فالتراوح يوما من أوله إلى آخره على ما مضى شرحه وبيانه ، فإن زال التغير فذاك المقصود وقد طهر الماء ، وإن لم يزل التغير من نزح اليوم فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير ، ولا يتقدر ذلك بمدة بل بزوال التغير سواء كان في مدة قليلة أو كثيرة . وإن كانت النجاسة المغيرة مما يوجب نزح مقدار محدود فيجب نزح المقدار فإن زال التغير فقد طهر وإن لم يزل فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير ( 1 ) لقولهم عليه السلام : ينزح منها حتى يطيب ( 2 ) وقولهم : حتى يذهب الريح وقد طهرت ( 3 ) ولأن الحكم إذا تعلق بسبب زال بزوال ذلك السبب . وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان رحمه الله في مقنعته ( 4 ) ، وفي رسالته إلى ولده ( 5 ) . وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف لأنه داخل في قسم ما لم يرد به نص ، فإن تعذر نزح الجميع لغزارة الماء وكثرته فالواجب أن يتراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما مضى شرحنا له ، فإن زال التغير في بعض اليوم المذكور فالواجب تمام ذلك اليوم وإن لم يزل التغير ينزح اليوم فالواجب بعد

هامش
( 1 ) قال العلامة الحلي في المختلف 1 : 5 : وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه لكن لا دليل قوياً عليه .
( 2 ) الوسائل 1 : 126 127 .
( 3 ) المصدر السابق نفسه .
( 4 ) المقنعة : 9 ، ط حجرية .
( 5 ) لم أقف على نسختها ، نعم ذكرها ابن شهر أشوب السروي في كتابه معالم العلماء : 113 في ترجمة الشيخ المفيد وقال : انها في الفقه ولم يتممها .