تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

وقوله : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) * بيان لكيفيّة الكفّارة ، فإنّ أول ما يلزمه من الكفّارة عتق رقبة ، والتحرير هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرّة بالعتق ، بأن يقول : انّه حر ( 1 ) . والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة ، سواء كانت ذكراً أو أنثى ، صغيرة أو كبيرة إذا كانت صحيحة الأعضاء ، فإنّ الإجماع واقع على أنّه يقع الإجزاء بها ( 2 ) . وقال الحسن وكثير من الفقهاء : إن كانت كافرة أجزأت ، وفيه خلاف وتفصيل ذكرناه في كتب الفقه ( 3 ) . وتحرير الرقبة واجب قبل المجامعة ، لظاهر قوله : * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) * أي من قبل أن يجامعها فيتماسا ، وهو قول ابن عباس ( 4 ) . وكان الحسن لا يرى بأساً أن يغشى المظاهر دون الفرج ، وفي رواية أخرى عنه أنّه يكره للمظاهر أن يقبّل ، والّذي يقتضيه الظاهر أن لا يقربها بجماع على حال ولا مماسة شهوة ( 5 ) . والإطعام لا يجوز إلاّ للمسلمين دون أهل الذمّة ، وفيه خلاف ، ومسائل الظهار وفروعها ذكرناها في كتب الفقه ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - قارن 9 : 545 .
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 240 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان