تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

والميراث بالنسب يستحق على وجهين : بالفرض والقرابة ، فالميراث بالفرض لا يجتمع فيه الا من كانت قرباه واحدة إلى الميت ، مثل البنت والبنات مع الوالدين أو أحدهما ، فإنّه متى انفرد واحد منهم أخذ المال كله بعضه بالفرض والباقي بالرد ( 1 ) . وإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهم ما سمّي له ، والباقي يرد عليه إن فضل على قدر سهامهم ، وإن نقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم ، كان النقص داخلاً على البنت أو البنات ، دون الأبوين أو أحدهما ، ودون الزوج والزوجة ( 2 ) . ولا يجتمع مع الأولاد ، ولا مع الوالدين ، ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرّب بهما كالكلالتين ، فإنّهما لا تجتمعان مع الأولاد ، ذكوراً كانوا أو أناثاً ، ولا مع الوالدين ، ولا مع أحدهما ، أباً كان أو أماً ، بل تجتمع كلالة الأب وكلالة الأم ( 3 ) . فكلالة الأم إن كان واحداً كان له السدس ، وإن كانا اثنين فصاعداً كان لهم الثلث ، لا ينقصون منه والباقي لكلالة الأب ، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة ، دخل النقص على كلالة الأب دون كلالة الأم ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - قارن 3 : 138 .
( 4 ) - نفس المصدر .